حسين يوسف موسى / عبد الفتاح الصعيدي
342
الإفصاح في فقه اللغة
البُضع : المهر . العلاقة : هي من المهر ما يتعلّق به على المتزوج ، والجمع : العلائق . العُقر : دِيَة الفرج إذا غُصبت المرأة على نفسها ، ثم كثر ذلك حتى استعمل في المهر . الطلاق والمراجعة الطلاق : هو في الشرع : رفع قيد النكاح المنعقد بين الزوجين بألفاظ مخصوصة . طلُقت المرأة من زوجها وطلَقت تطلُق طَلاقا : بانَت ، فهي طالق ، والجمع : طُلّق ، وهي طالقة ، والجمع : طَوالق . وأطلقها وطلّقها . وهو مِطلاق ومِطليق وطُلَقة وطَلّاق وطِلّيق : كثير التطليق ، وذلك من قولهم ناقة طالق : إذا كانت مُخَلّاة ترعى حيث شاءت لا تُمنع . البَينُونة : بانت المرأة عن زوجها ومنه تبِين بَينا وبَينونة : انفصلت عنه بطلاق ، فهي بائن ، وأبانها زوجها فهي مُبانة . وطلاق بائن : لا رجعة فيه إلا بعقد جديد . وتطليقة بائنة . الرَّجعة : راجع الرجلُ امرأته مُراجعة : رجَعها إليه بعد الطلاق ، وهو يملك الرَّجعة على زوجته أي مراجعتها ، والطلاق الرَّجعِيّ : الذي يملك الرجل مراجعة زوجته إليه بدون عقد ومهر قبل مضى عِدّتها . البَتّ : القطع ، بتّ الشىءَ من باب ضرب وقتل . وبتَّ الرجلُ طلاق امرأته فهي مبتوتة وأبّتة . وطلّقها طلقة بَتّه وبتّها بَتّة : إذا قطعها عن الرجعة . والطلاق باتّ ومُبَتّ . الخُلع : خالَعت المرأةُ زوجها مخالعة : افتدَت منه وطلّقها على الفِدية ، فخلَعها هو يخلَعها خُلعا . والاسم : الخُلع . وهو استعارة من خَلع اللباس ؛ لأن كل واحد منهما لباس للآخر ، فإذا فعلا ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه عنه . الظِّهار : ظاهر الرجلُ امرأته ومنها مُظاهرة وظِهارا وتظهّر منها وتظاهر منها : قال : هي علىّ كظَهر أمي . وكان الظِّهار طلاقا في الجاهلية فنُهُوا عنه . المُراسِل : قيل : هي من النساء التي مات عنها زوجها أو طلّقها . عدة المرأة ومتعتها العِدّة : عِدّة المرأة : أيام إحدادها بعد طلاق بعلها لها أو موته عنها ، الجمع : عِدَد وعِدّات ، وَقد اعتَدّت . المُتعة : مُتعة المرأة : ما وُصِلَت به بعد الطلاق ومتّعها بكذا : أعطاها إياها .